Legal opinion 25/08/1967
رأي استشاري رقم 95/1967
- Number
- 95/1967
- Date
- 25/08/1967
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 90/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول إعادة تلزيم مساكن الضباط المتأهلين في بعلبك على حساب الملتزم الناكل السيد انطوان زخيا.
1- انه يجب أن يصار أولاً إلى استلام الاشغال المنفذة من قبل المتعهد الناكل بواسطة لجنة الاستلام المختصة ، وأن يصار بعد ذلك إلى إعادة تلزيم الاشغال المتبقية بحيث يكون موضوع التلزيم الجديد ، إكمال الالتزام السابق وفقاً لنفس دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذا الالتزام وذلك على مسؤولية المتعهد الناكل. 2- إن حساب الوفر أو الزيادة في الاكلاف يجب أن يتم بالنسبة لقيمة الالتزام الاجمالية وليس بالنسبة لقيمة كل نوع من الاشغال المنفذة. وانه يقتضي في كل الاحوال وقف صرف قيمة الكشوفات المستحقة للمتعهد الناكل وذلك ريثما ينتهي تنفيذ الالتزام من قبل المتعهد الثاني وتعرف نتيجته النهائية. 3- ان اعادة التلزيم على حساب المتعهد الناكل يجب أن يتم استناداً لنفس دفتر الشروط الخاص الموضوع للتلزيم الأساسي للصفقة. واعتماد نفس الأسعار العائدة للتلزيم الأساسي ولا يجوز اطلاقاً تعديلها.