Legal opinion 26/06/1969
رأي استشاري رقم 89/1969
- Number
- 89/1969
- Date
- 26/06/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 90/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول سقوط رسوم بلدية من مكلفين مجهولي الاقامة.
انه لا يجوز للمجلس البلدي اذا كانت قد تحققت شروط مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية وفقاً لأحكام المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية ان يرقن هذه الرسوم من جداول التحصيل باعتبارها تكون قد سقطت بمرور الزمن ولا يعود بالتالي من داع لتدويرها من سنة لأخرى.