Legal opinions

Legal opinion 26/06/1969

رأي استشاري رقم 89/1969

Number
89/1969
Date
26/06/1969
Requested by
وزارة الداخلية
File
90/1969
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول سقوط رسوم بلدية من مكلفين مجهولي الاقامة.

انه لا يجوز للمجلس البلدي اذا كانت قد تحققت شروط مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية وفقاً لأحكام المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية ان يرقن هذه الرسوم من جداول التحصيل باعتبارها تكون قد سقطت بمرور الزمن ولا يعود بالتالي من داع لتدويرها من سنة لأخرى.