Legal opinion 11/08/1965
رأي استشاري رقم 66/1965
- Number
- 66/1965
- Date
- 11/08/1965
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 90/1963
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول كيفية تسديد سلفات فقدت أوراقها الثبوتية.
إن قانون المحاسبة العمومية يوجب تسديد السلفات بالاستناد إلى أوراق مثبتة وعلى هذا فإذا تعذر تقديم هذه الاوراق ، فلا بد من استصدار قانون تحدد فيه طريقة اخرى للتسديد ، ولا يكون هناك مجال للاكتفاء بقرار من مجلس الوزراء بهذا الصدد.