Legal opinions

Legal opinion 11/08/1965

رأي استشاري رقم 66/1965

Number
66/1965
Date
11/08/1965
Requested by
التفتيش المركزي
File
90/1963
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول كيفية تسديد سلفات فقدت أوراقها الثبوتية.

إن قانون المحاسبة العمومية يوجب تسديد السلفات بالاستناد إلى أوراق مثبتة وعلى هذا فإذا تعذر تقديم هذه الاوراق ، فلا بد من استصدار قانون تحدد فيه طريقة اخرى للتسديد ، ولا يكون هناك مجال للاكتفاء بقرار من مجلس الوزراء بهذا الصدد.