Legal opinions

Legal opinion 24/07/1968

رأي استشاري رقم 100/1968

Number
100/1968
Date
24/07/1968
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
90/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدلول الحد الاقصى لقيمة الصفقة المعينة لفئات المتعهدين المصنفين بموجب المرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25 والجداول الملحقة به.

لا يجوز للادارة ان تمنع المتعهد عندما تبلغ التزاماته الحد الاقصى المسموح به في الجدول العائد لفئته من الاشتراك بالتزام صفقات جديدة اذا كانت قيمة كل منها تقع ضمن الحد الاقصى المذكور وهي لا تتمتع بأي حق استنسابي في هذا المجال.