Legal opinion 24/07/1968
رأي استشاري رقم 100/1968
- Number
- 100/1968
- Date
- 24/07/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 90/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدلول الحد الاقصى لقيمة الصفقة المعينة لفئات المتعهدين المصنفين بموجب المرسوم رقم 3688 تاريخ 1966/1/25 والجداول الملحقة به.
لا يجوز للادارة ان تمنع المتعهد عندما تبلغ التزاماته الحد الاقصى المسموح به في الجدول العائد لفئته من الاشتراك بالتزام صفقات جديدة اذا كانت قيمة كل منها تقع ضمن الحد الاقصى المذكور وهي لا تتمتع بأي حق استنسابي في هذا المجال.