Legal opinion 31/08/1966
رأي استشاري رقم 93/1966
- Number
- 93/1966
- Date
- 31/08/1966
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 90/1966
- Source
- Lebanese University
الاستلام النهائي للقسم الأول من نفق الأولي.
انه لا يكون للمحضر الذي نظمته لجنة الاستلام بتاريخ 1966/4/29 على اثر تفقدها الجزء الأول للنفق في معرض استلام الجزء الثاني منه أية أهمية بالنسبة للاستلام النهائي العائد للجزء الأول والمحدد في 27 تموز 1966 أي بعد ثلاثة اشهر من محضر اللجنة المذكورة ، خاصة وأن التفقد شيء واستلام العمل وفقاً لدفتر الشروط شيء آخر.