Legal opinions

Legal opinion 31/08/1966

رأي استشاري رقم 93/1966

Number
93/1966
Date
31/08/1966
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
90/1966
Source
Lebanese University

الاستلام النهائي للقسم الأول من نفق الأولي.

انه لا يكون للمحضر الذي نظمته لجنة الاستلام بتاريخ 1966/4/29 على اثر تفقدها الجزء الأول للنفق في معرض استلام الجزء الثاني منه أية أهمية بالنسبة للاستلام النهائي العائد للجزء الأول والمحدد في 27 تموز 1966 أي بعد ثلاثة اشهر من محضر اللجنة المذكورة ، خاصة وأن التفقد شيء واستلام العمل وفقاً لدفتر الشروط شيء آخر.