Legal opinion 28/10/1971
رأي استشاري رقم 168/1971
- Number
- 168/1971
- Date
- 28/10/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 90/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تحديد انفاق مبلغ لحساب المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات.
ان الاموال المودعة في الصندوق المستقل هي رصيد ثمن اسفلت قدمته الحكومة الاميركية مساعدة منها لاشغال طرقات في لبنان بموجب اتفاقية معقودة بين الحكومتين. ولا يكون هناك من موجب لتطبيق احكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية لان هذا المبلغ ليس هبة او مساعدة جديدة مستقلة عن تنفيذ الاتفاقية الأساسية بل مجرد تطبيق لها وبالتالي يمكن انفاق المبلغ المذكور دونما حاجة إلى فتح اعتمادات جديدة في الموازنة.