Legal opinion 26/08/1971
رأي استشاري رقم 125/1971
- Number
- 125/1971
- Date
- 26/08/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 91/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تسديد مدفوعات بعض الوزارات على سلفة.
انه يمكن لكل وزارة ان تدفع النفقات العائدة لصفقات اللوازم والاشغال التي هي دون حد معين بواسطة سلفات وذلك اذا ثبت للادارة المعنية ان هذه النفقات تعتبر مستعجلة او ان طبيعتها او الظروف لا تسمحان بدفعها مباشرة بالطريقة العادية. انه يشترط الا يتم الدفع الا بعد ان يجري التأكد من انه ليس على مستحق الدين اي حجز او اي حق آخر بالنسبة للمبالغ المستحقة له.