Legal opinions

Legal opinion 26/08/1971

رأي استشاري رقم 125/1971

Number
125/1971
Date
26/08/1971
Requested by
وزارة المالية
File
91/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تسديد مدفوعات بعض الوزارات على سلفة.

انه يمكن لكل وزارة ان تدفع النفقات العائدة لصفقات اللوازم والاشغال التي هي دون حد معين بواسطة سلفات وذلك اذا ثبت للادارة المعنية ان هذه النفقات تعتبر مستعجلة او ان طبيعتها او الظروف لا تسمحان بدفعها مباشرة بالطريقة العادية. انه يشترط الا يتم الدفع الا بعد ان يجري التأكد من انه ليس على مستحق الدين اي حجز او اي حق آخر بالنسبة للمبالغ المستحقة له.