Legal opinions

Legal opinion 08/12/1970

رأي استشاري رقم 848/1970

Number
848/1970
Date
08/12/1970
Requested by
مصلحة مياه عين الدلبة
File
913/1969
Source
Lebanese University

حساب مهمة محاسب مصلحة مياه عين الدلبة عن السنة 1968 - عمليات الحساب المالية -

ان اختصاص سلطة الوصاية على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يتناول التثبت من انطباق مقررات مجلس إدارة هذه المؤسسات والمصالح على القانون ، ومن اتفاقها مع الغاية التي أنشئت المؤسسة او المصلحة من أجلها ، وينحصر في التصديق او في الاعتراض على هذه المقررات في الحدود المعينة لهذه الغاية ، فلا يتجاوز هذا النطاق الى حد تولي السلطة الرئاسية على المؤسسة أو المصلحة ، بما في ذلك اصدار التوجيهات او الاوامر اليها.