Legal opinion 08/12/1970
رأي استشاري رقم 848/1970
- Number
- 848/1970
- Date
- 08/12/1970
- Requested by
- مصلحة مياه عين الدلبة
- File
- 913/1969
- Source
- Lebanese University
حساب مهمة محاسب مصلحة مياه عين الدلبة عن السنة 1968 - عمليات الحساب المالية -
ان اختصاص سلطة الوصاية على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يتناول التثبت من انطباق مقررات مجلس إدارة هذه المؤسسات والمصالح على القانون ، ومن اتفاقها مع الغاية التي أنشئت المؤسسة او المصلحة من أجلها ، وينحصر في التصديق او في الاعتراض على هذه المقررات في الحدود المعينة لهذه الغاية ، فلا يتجاوز هذا النطاق الى حد تولي السلطة الرئاسية على المؤسسة أو المصلحة ، بما في ذلك اصدار التوجيهات او الاوامر اليها.