Legal opinion 16/09/1975
رأي استشاري رقم 125/1975
- Number
- 125/1975
- Date
- 16/09/1975
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 92/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بخصوص الصفقات التي تعقدها المؤسسات العامة
ان الاصل هو استقلالية المؤسسة العامة ، والاستثناء هو الصلاحيات التي تعطى لسلطة الوصاية ، وبالتالي يجب ان يفسر الاستثناء بشكل ضيق حسب القاعدة المتبعة بهذا الصدد ، وبذلك لا تكون قضية فسخ الصفقات خاضعة لتصديق سلطة الوصاية.