Legal opinions

Legal opinion 16/09/1975

رأي استشاري رقم 125/1975

Number
125/1975
Date
16/09/1975
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
92/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بخصوص الصفقات التي تعقدها المؤسسات العامة

ان الاصل هو استقلالية المؤسسة العامة ، والاستثناء هو الصلاحيات التي تعطى لسلطة الوصاية ، وبالتالي يجب ان يفسر الاستثناء بشكل ضيق حسب القاعدة المتبعة بهذا الصدد ، وبذلك لا تكون قضية فسخ الصفقات خاضعة لتصديق سلطة الوصاية.