Legal opinions

Legal opinion 11/02/2000

رأي استشاري رقم 16/2000

Number
16/2000
Date
11/02/2000
Requested by
وزارة المالية
File
92/1999
Source
Lebanese University

وجوب اعطاء براءة ذمة مالية لشركة بورتيمليو انفستمنت كومباني ش.م.م

انه يقتضي البت بطلب براءة الذمة المالية المقدم من شركة البورتيمليو في ضوء توفر شروط اعطائها هذه البراءة وفقا لوضعها هي ودون الأخذ بعين الاعتبار وضع أي شخص طبيعي أو معنوي قد يكون على علاقة معها . وبالتالي فان الامتناع عن إعطائها براءة الذمة المالية لأن الشركاء في شركة المنارة للانماء العقاري المكلفة بضريبة الاملاك المبنية عن سنوات 95-96-97 هم أنفسهم في شركة البورتيمليو يقع في غير موقعه القانوني.