Legal opinion 22/06/1972
رأي استشاري رقم 102/1972
- Number
- 102/1972
- Date
- 22/06/1972
- Requested by
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- File
- 92/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء منحة دراسية للطالبة رفاه ابنة المرحوم فؤاد قاسم
اذا بقي الطالب في نفس الصف اكثر من سنتين لعدم تمكنه من تقديم امتحانات نهاية السنة بسبب عذر مرضي مقبول من المدرسة فانه لا يجوز قطع المنحة عنه نظرا لعدم توفر شرط الرسوب في حالته كما تقدم.