Legal opinions

Legal opinion 22/06/1972

رأي استشاري رقم 102/1972

Number
102/1972
Date
22/06/1972
Requested by
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
File
92/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعطاء منحة دراسية للطالبة رفاه ابنة المرحوم فؤاد قاسم

اذا بقي الطالب في نفس الصف اكثر من سنتين لعدم تمكنه من تقديم امتحانات نهاية السنة بسبب عذر مرضي مقبول من المدرسة فانه لا يجوز قطع المنحة عنه نظرا لعدم توفر شرط الرسوب في حالته كما تقدم.