Legal opinions

Legal opinion 18/06/1970

رأي استشاري رقم 104/1970

Number
104/1970
Date
18/06/1970
Requested by
بلدية طرابلس
File
92/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول توجب رسمي انشاء الارصفة والمجاري على رخص البناء الساقطة لانقضاء مدتها.

يتوجب للحصول على ترخيص جديد بالبناء تأدية رسمي انشاء المجارير والارصفة مرة ثانية باعتبار ان القانون قد اوجب تأديتهما عند اعطاء الترخيص بالبناء وباعتبار ان الرسمين المدفوعين سابقاً لقاء الترخيص الاول قد اصبحا حقاً للآدارة تبعاً لرسم الترخيص بالبناء المدفوع منه.