Legal opinion 18/06/1970
رأي استشاري رقم 104/1970
- Number
- 104/1970
- Date
- 18/06/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 92/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول توجب رسمي انشاء الارصفة والمجاري على رخص البناء الساقطة لانقضاء مدتها.
يتوجب للحصول على ترخيص جديد بالبناء تأدية رسمي انشاء المجارير والارصفة مرة ثانية باعتبار ان القانون قد اوجب تأديتهما عند اعطاء الترخيص بالبناء وباعتبار ان الرسمين المدفوعين سابقاً لقاء الترخيص الاول قد اصبحا حقاً للآدارة تبعاً لرسم الترخيص بالبناء المدفوع منه.