Legal opinion 26/06/1969
رأي استشاري رقم 90/1969
- Number
- 90/1969
- Date
- 26/06/1969
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 92/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تطبيق غرامة التأخير على ملتزم اشغال بناء محطة لضخ المياه.
انه لا يكون هنالك تأخير في تنفيذ الالتزام الا اذا تأخر الملتزم في تنفيذ مجمل الاشغال عن مهلة التنفيذ الاجمالية المحددة لذلك. وبما ان الملتزم قد انهى تنفيذ كافة الاشغال قبل المهلة الاجمالية المحددة لتنفيذها بيومين. فانه ليس بالتالي من مبرر لفرض غرامة تأخير عليه.