Legal opinions

Legal opinion 26/06/1969

رأي استشاري رقم 90/1969

Number
90/1969
Date
26/06/1969
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
92/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تطبيق غرامة التأخير على ملتزم اشغال بناء محطة لضخ المياه.

انه لا يكون هنالك تأخير في تنفيذ الالتزام الا اذا تأخر الملتزم في تنفيذ مجمل الاشغال عن مهلة التنفيذ الاجمالية المحددة لذلك. وبما ان الملتزم قد انهى تنفيذ كافة الاشغال قبل المهلة الاجمالية المحددة لتنفيذها بيومين. فانه ليس بالتالي من مبرر لفرض غرامة تأخير عليه.