Legal opinion 25/08/1967
رأي استشاري رقم 94/1967
- Number
- 94/1967
- Date
- 25/08/1967
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 92/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية توزيع المبلغ العائد لمستثمري الفنادق خارج مدينة بيروت من حصة الدولة ، من عائدات كازينو لبنان.
ان توزيع 25% من عائدات الدولة من أرباح كازينو لبنان لمستثمري الفنادق خارج مدينة بيروت وان المقصود بكلمة فنادق هي المؤسسات الفندقية وإن غاية المشرع من تنويع هذه الفئات اجراء تصنيف مناسب لكل مؤسسة حسب أهميتها لجهة الدرجة والاسعار ، أما لجهة العمل فهو عمل فندقي بحت ، لأنها تؤمن كما تؤمن الفنادق للنازلين فيها الاقامة والخدمة والطعام لمن أراد وتخضع لذات المعاملات مع العلم بأن موقف الادارة منها يتفق مع الغاية التي هدف إليها قانون القمار والتي قصد بها كلمة فنادق جميع المؤسسات الفندقية بمختلف فئاتها لتحسينها ورفع مستواها.