Legal opinion 28/09/1964
رأي استشاري رقم 96/1964
- Number
- 96/1964
- Date
- 28/09/1964
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 92/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية تطبيق المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية ، على اشغال ملحوظ لها اعتمادات في الموازنة وتقع ضمن أملاك الاوقاف.
إن أملاك الوقف وإن كان لها صفة المنفعة العامة ، إلا أنها تعتبر من الاملاك ذات الطابع الخاص ، ولا تدخل في نطاق الاملاك العمومية. وإنه لا يمكن لأي فرد أو شخص أن يحمل الادارة على أن تجري أشغالاً ضمن أملاكه الخاصة بعد أخذ موافقته ، دون إسقاط ملكيته ووضع اليد عليها.