Legal opinions

Legal opinion 28/09/1964

رأي استشاري رقم 96/1964

Number
96/1964
Date
28/09/1964
Requested by
__غير محدد
File
92/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية تطبيق المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية ، على اشغال ملحوظ لها اعتمادات في الموازنة وتقع ضمن أملاك الاوقاف.

إن أملاك الوقف وإن كان لها صفة المنفعة العامة ، إلا أنها تعتبر من الاملاك ذات الطابع الخاص ، ولا تدخل في نطاق الاملاك العمومية. وإنه لا يمكن لأي فرد أو شخص أن يحمل الادارة على أن تجري أشغالاً ضمن أملاكه الخاصة بعد أخذ موافقته ، دون إسقاط ملكيته ووضع اليد عليها.