Legal opinions

Legal opinion 24/07/1968

رأي استشاري رقم 102/1968

Number
102/1968
Date
24/07/1968
Requested by
مكتب الفاكهة اللبناني
File
92/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تغطية عجز عمليات استلام وبيع محاصيل صغار مزارعي التفاح لموسم 1967 استناداً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 1967/8/5 والمرسوم رقم 8245 تاريخ 1967/9/20.

إن الأعمال الادارية ، حتى المشوبة منها بأحد عيوب تجاوز حد السلطة تبقى نافذة الى ان يقضى بإبطالها أو إلى أن تعود عنها السلطة المختصة وفاقاً للأحكام المرعية بالموضوع وبالتالي يقتضي اعتبار المرسوم رقم 8245 تاريخ 1967/9/20 نافذاً الى ان يقضى بإبطاله او الى ان تعود السلطة المختصة عنه وانه يجب اعتماد احكام ضمان السعر الادنى للمزارع وتحميل الخسائر الناتجة عن هذا الضمان مكتب الفاكهة اللبنانية على النحو المقرر في المادتين 6 و12 من هذا المرسوم.