Legal opinions

Legal opinion 10/11/1983

رأي استشاري رقم 2/1983

Number
2/1983
Date
10/11/1983
Requested by
بلدية طرابلس
File
92/1983
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول كيفية تطبيق رأي الديوان الاستشاري رقم 46 تاريخ 8/6/1983 المتعلق بتفسير بعض مواد قانون تسوية مخالفات البناء

ان المبدأ المقرر في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983 غير مسواة الا عند الدفع يجب ان يشمل جميع المخالفات التي لم تدفع الغرامات العائدة لها سواء كانت قد صدرت بشأنها قرارات من لجنة الاعتراضات او من مجلس الشورى ام لا.