Legal opinion 14/10/1969
رأي استشاري رقم 825/1969
- Number
- 825/1969
- Date
- 14/10/1969
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 926/1968
- Source
- Lebanese University
مدى مسؤولية المدير العام الذي يصدق السعر التقديري.
انه تقرر اعتبار المدير العام الذي يصدق على السعر التقديري للصفقة مسؤولاً مع رئيس الوحدة المختصة الذي يضع السعر التقديري وذلك في حال كون الأسعار التقديرية مغايرة للواقع.