Legal opinions

Legal opinion 14/10/1969

رأي استشاري رقم 825/1969

Number
825/1969
Date
14/10/1969
Requested by
__غير محدد
File
926/1968
Source
Lebanese University

مدى مسؤولية المدير العام الذي يصدق السعر التقديري.

انه تقرر اعتبار المدير العام الذي يصدق على السعر التقديري للصفقة مسؤولاً مع رئيس الوحدة المختصة الذي يضع السعر التقديري وذلك في حال كون الأسعار التقديرية مغايرة للواقع.