Legal opinions

Legal opinion 09/01/1980

رأي استشاري رقم 15/1980

Number
15/1980
Date
09/01/1980
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
927/1979
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاشغال طريق مجاز زغرتا ناتج عن تعديل اسعار الالتزام الاساسي

1-ان النظر بزيادات الاسعار يكون على ضوء نظرية الطارىء غير المنتظر إذا توفرت شروط العمل بها بعد ان أضحت المادة 33 من دفتر الشروط والأحكام العامة ملغاة بموجب الاتفاق الرضائي الأول. 2-اذا بلغت الزيادات حدا يخل بالتوازن الاقتصادي للعقد فان الادارة تلتزم باعادة هذا التوازن والتعويض على المتعهد شرط ان يستمر في العمل لحين انتهاء الاشغال على ان تجرى المحاسبة في نهاية المشروع.