Legal opinion 09/01/1980
رأي استشاري رقم 15/1980
- Number
- 15/1980
- Date
- 09/01/1980
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 927/1979
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاشغال طريق مجاز زغرتا ناتج عن تعديل اسعار الالتزام الاساسي
1-ان النظر بزيادات الاسعار يكون على ضوء نظرية الطارىء غير المنتظر إذا توفرت شروط العمل بها بعد ان أضحت المادة 33 من دفتر الشروط والأحكام العامة ملغاة بموجب الاتفاق الرضائي الأول. 2-اذا بلغت الزيادات حدا يخل بالتوازن الاقتصادي للعقد فان الادارة تلتزم باعادة هذا التوازن والتعويض على المتعهد شرط ان يستمر في العمل لحين انتهاء الاشغال على ان تجرى المحاسبة في نهاية المشروع.