Legal opinion 21/01/1965
رأي استشاري رقم 42/1965
- Number
- 42/1965
- Date
- 21/01/1965
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 928/1964
- Source
- Lebanese University
قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 413 تاريخ 1964/10/27 ، المتعلق بإقرار مبدأ جواز إجراء المصالحات في قضايا الاستملاك عندما تضع البلدية يدها على أقسام من عقارات مصابة بالتخطيط دون اتباع الاصول المنصوص عليها في قانون الاستملاك.
إنه في حال الاستملاك غير المباشر أو وضع اليد الفعلي ، فإنه يعود للادارة بموجب المبادىء العامة ، صلاحية إجراء مصالحات على الاقسام المستملكة غير مباشر أو موضوع عليها اليد فعلياً ، ودون اتباع الأصول المقررة في قانون الاستملاك.