Legal opinions

Legal opinion 21/01/1965

رأي استشاري رقم 42/1965

Number
42/1965
Date
21/01/1965
Requested by
وزارة الداخلية
File
928/1964
Source
Lebanese University

قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 413 تاريخ 1964/10/27 ، المتعلق بإقرار مبدأ جواز إجراء المصالحات في قضايا الاستملاك عندما تضع البلدية يدها على أقسام من عقارات مصابة بالتخطيط دون اتباع الاصول المنصوص عليها في قانون الاستملاك.

إنه في حال الاستملاك غير المباشر أو وضع اليد الفعلي ، فإنه يعود للادارة بموجب المبادىء العامة ، صلاحية إجراء مصالحات على الاقسام المستملكة غير مباشر أو موضوع عليها اليد فعلياً ، ودون اتباع الأصول المقررة في قانون الاستملاك.