Legal opinions

Legal opinion 24/07/1969

رأي استشاري رقم 103/1969

Number
103/1969
Date
24/07/1969
Requested by
وزارة الداخلية
File
93/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول امكانية صرف اموال مخصصة لاصلاحات داخلية في البلديات لاجل انشاء مدافن وتصاوين.

يمكن لبلدية مجدل عنجر بناء سور لمدفن القرية من الاموال المخصصة للاصلاحات الداخلية لأن إقامة سور المدفن يعتبر من الاعمال ذات الطابع العام والنفع العام ويرتدي طابع المرفق العام بالاضافة الى انه يتصل اتصالاً وثيقاً بالصحة العامة والنظافة العامة في القرية.