Legal opinion 24/07/1969
رأي استشاري رقم 103/1969
- Number
- 103/1969
- Date
- 24/07/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 93/1969
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول امكانية صرف اموال مخصصة لاصلاحات داخلية في البلديات لاجل انشاء مدافن وتصاوين.
يمكن لبلدية مجدل عنجر بناء سور لمدفن القرية من الاموال المخصصة للاصلاحات الداخلية لأن إقامة سور المدفن يعتبر من الاعمال ذات الطابع العام والنفع العام ويرتدي طابع المرفق العام بالاضافة الى انه يتصل اتصالاً وثيقاً بالصحة العامة والنظافة العامة في القرية.