Legal opinions

Legal opinion 15/11/1983

رأي استشاري رقم 87/1983

Number
87/1983
Date
15/11/1983
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
93/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن امكانية فسخ مزايدة

ان المادة 05-4 من دفتر الشروط العام وان خلت من نص يتعلق بتقلبات الاسعار العائدة للوازم فليس هناك ما يمنع من يرعى تطبيقها على جميع الصفقات العامة لان الغاية من هذا التطبيق هو تجنب فراغ قانوني يرغى مثل هذه الحالات ومن جهة ثانية هو جعل العمل مستمرا في المرفق العام وان الدليل على شمولية احكام هذه المادة للصفقات العامة هو ورودها في الفصل الذي يحمل العنوان : تعديل او فسخ الصفقات.