Legal opinion 15/11/1983
رأي استشاري رقم 87/1983
- Number
- 87/1983
- Date
- 15/11/1983
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 93/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن امكانية فسخ مزايدة
ان المادة 05-4 من دفتر الشروط العام وان خلت من نص يتعلق بتقلبات الاسعار العائدة للوازم فليس هناك ما يمنع من يرعى تطبيقها على جميع الصفقات العامة لان الغاية من هذا التطبيق هو تجنب فراغ قانوني يرغى مثل هذه الحالات ومن جهة ثانية هو جعل العمل مستمرا في المرفق العام وان الدليل على شمولية احكام هذه المادة للصفقات العامة هو ورودها في الفصل الذي يحمل العنوان : تعديل او فسخ الصفقات.