Legal opinions

Legal opinion 26/02/1992

رأي استشاري رقم 173/1992

Number
173/1992
Date
26/02/1992
Requested by
بلدية بيروت
File
93/1992
Source
Lebanese University

مشروع مصالحة بين بلدية بيروت وورثة المرحوم صبحي طرابلسي لاسترداد الفضلة -أ- من العقار رقم 495 - منطقة المصيطبة

ان عدم الموافقة على مشروع المصالحة المعروض الرامي الى اعادة ملكية فضلة العقار الى ورثة المالك الاساسي ، ذلك لان الاستملاك مستكمل كافة عناصره القانونية ولان شروط استرداد العقارات المستملكة المنصوص عليها قانونا غير متوفرة في القضية المعروضة وأن المصالحة ليست في صالح البلدية من الناحية المالية ، الأمر الذي يعرض الأموال العمومية للضياع.