Legal opinion 26/02/1992
رأي استشاري رقم 173/1992
- Number
- 173/1992
- Date
- 26/02/1992
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 93/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع مصالحة بين بلدية بيروت وورثة المرحوم صبحي طرابلسي لاسترداد الفضلة -أ- من العقار رقم 495 - منطقة المصيطبة
ان عدم الموافقة على مشروع المصالحة المعروض الرامي الى اعادة ملكية فضلة العقار الى ورثة المالك الاساسي ، ذلك لان الاستملاك مستكمل كافة عناصره القانونية ولان شروط استرداد العقارات المستملكة المنصوص عليها قانونا غير متوفرة في القضية المعروضة وأن المصالحة ليست في صالح البلدية من الناحية المالية ، الأمر الذي يعرض الأموال العمومية للضياع.