Legal opinions

Legal opinion 24/07/1968

رأي استشاري رقم 95/1968

Number
95/1968
Date
24/07/1968
Requested by
وزارة المالية
File
93/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول جواز عدم تحصيل بعض الرسوم من قبل المجلس الاعلى للجمارك.

ان الرسوم الجمركية المحدثة او المضافة بموجب المراسيم الاشتراعية ذات الارقام 23-65-67-68 الصادرة بتاريخ 1967/8/5 قد اصبحت متوجبة اعتباراً من تاريخ نشر المراسيم الاشتراعية المذكورة في الجريدة الرسمية. وانه لا يمكن بالتالي للمجلس الاعلى للجمارك عدم تحصيل الرسوم المحدثة او الاضافية عن الفترة الواقعة بين تاريخ نشر هذه المراسيم الاشتراعية في الجريدة الرسمية وتاريخ وصول الجريدة الرسمية للمجلس المذكور بحجة صعوبة التحصيل وملاحقة المكلفين باعتبار ان الرسوم تفرض بقوانين ولا يجوز الاعفاء منها الا بموجب نصوص قانونية.