Legal opinions

Legal opinion 31/08/1966

رأي استشاري رقم 101/1966

Number
101/1966
Date
31/08/1966
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
93/1966
Source
Lebanese University

امكانية دفع تعويضات الاستملاك من الاعتماد المخصص للأشغال الطارئة.

يجب أن تتصف بالمميزات التي تعطيها صفة العمل الطارىء وتعذر ارتقاب حصول الطارىء الضرورة الملحة في تنفيذ الاشغال الناتجة عنه بحيث تشكل بالفعل أشغالاً غير عادية وطارئة.