Legal opinion 31/08/1966
رأي استشاري رقم 101/1966
- Number
- 101/1966
- Date
- 31/08/1966
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 93/1966
- Source
- Lebanese University
امكانية دفع تعويضات الاستملاك من الاعتماد المخصص للأشغال الطارئة.
يجب أن تتصف بالمميزات التي تعطيها صفة العمل الطارىء وتعذر ارتقاب حصول الطارىء الضرورة الملحة في تنفيذ الاشغال الناتجة عنه بحيث تشكل بالفعل أشغالاً غير عادية وطارئة.