Legal opinions

Legal opinion 22/08/2000

رأي استشاري رقم 89/2000

Number
89/2000
Date
22/08/2000
Requested by
المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية
File
93/2000
Source
Lebanese University

مباشرة محتسب مكلف مهامه كمحتسب واقعي

انه إذا كان التكليف لم يأت مراعياً قواعد التعيين المقررة قانوناً نظراً لعدم وجود مجلس إدارة فينص أن الرأي مستقر في الفقه والإجتهاد بأن القرار المشوب بعيب في الشكل وفي الأساس ينزل منزلة القرار السليم إذا كان العيب متأتياً عن استحالة مراعاة قواعد الشكل أو الأساس لذلك فإن المحتسب المكلف في الظروف والاسباب المتقدمة يعتبر محتسباً واقعياً يمارس مهامه دون أن ترتب هذه الممارسة أية مسؤولية تجاهه أو تجاه ادارته.