Legal opinion 22/08/2000
رأي استشاري رقم 89/2000
- Number
- 89/2000
- Date
- 22/08/2000
- Requested by
- المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية
- File
- 93/2000
- Source
- Lebanese University
مباشرة محتسب مكلف مهامه كمحتسب واقعي
انه إذا كان التكليف لم يأت مراعياً قواعد التعيين المقررة قانوناً نظراً لعدم وجود مجلس إدارة فينص أن الرأي مستقر في الفقه والإجتهاد بأن القرار المشوب بعيب في الشكل وفي الأساس ينزل منزلة القرار السليم إذا كان العيب متأتياً عن استحالة مراعاة قواعد الشكل أو الأساس لذلك فإن المحتسب المكلف في الظروف والاسباب المتقدمة يعتبر محتسباً واقعياً يمارس مهامه دون أن ترتب هذه الممارسة أية مسؤولية تجاهه أو تجاه ادارته.