Legal opinions

Legal opinion 12/12/1991

رأي استشاري رقم 1015/1991

Number
1015/1991
Date
12/12/1991
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
936/1991
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي لمبادلة نفايات الكوابل بكوابل جديدة لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

ان المبادلة التي يتناولها مشروع الاتفاق الرضائي تنطوي على عملية بيع اموال عمومية منقولة من جهة ، وعملية عقد نفقة عمومية من جهة ثانية ، دون ان تقيد الواردات الناتجة عن عملية البيع برمتها في قسم الواردات من الموازنة ، ودون ان تؤخذ النفقة المترتبة عن معاملة الشراء من الاعتماد الخاص المتوفر في الموازنة لهذه الغاية.