Legal opinion 12/12/1991
رأي استشاري رقم 1015/1991
- Number
- 1015/1991
- Date
- 12/12/1991
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 936/1991
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي لمبادلة نفايات الكوابل بكوابل جديدة لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
ان المبادلة التي يتناولها مشروع الاتفاق الرضائي تنطوي على عملية بيع اموال عمومية منقولة من جهة ، وعملية عقد نفقة عمومية من جهة ثانية ، دون ان تقيد الواردات الناتجة عن عملية البيع برمتها في قسم الواردات من الموازنة ، ودون ان تؤخذ النفقة المترتبة عن معاملة الشراء من الاعتماد الخاص المتوفر في الموازنة لهذه الغاية.