Legal opinion 20/01/1970
رأي استشاري رقم 70/1970
- Number
- 70/1970
- Date
- 20/01/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 938/1967
- Source
- Lebanese University
عقد نفقة ثمن ملاحق مجموعة البناء في بلدية بيروت.
ان ورود مطبوعات الى الادارة لا يشكل استلاماً لها كما انه لا يتضمن بحد ذاته الزاماً باستلام هذه المطبوعات وليس من شأنه ، بالتالي ان يجعل الادارة ملزمة بقيمتها تجاه مرسلها ، فلا يكون في هذا الورود عقد للنفقة.