Legal opinions

Legal opinion 20/01/1970

رأي استشاري رقم 70/1970

Number
70/1970
Date
20/01/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
938/1967
Source
Lebanese University

عقد نفقة ثمن ملاحق مجموعة البناء في بلدية بيروت.

ان ورود مطبوعات الى الادارة لا يشكل استلاماً لها كما انه لا يتضمن بحد ذاته الزاماً باستلام هذه المطبوعات وليس من شأنه ، بالتالي ان يجعل الادارة ملزمة بقيمتها تجاه مرسلها ، فلا يكون في هذا الورود عقد للنفقة.