Legal opinion 12/09/1996
رأي استشاري رقم 858/1996
- Number
- 858/1996
- Date
- 12/09/1996
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 939/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم المركز الصحي في طرابلس وحراجل
ان دفتر الشروط الخاص اشترط على المتعهد الذي يحق له الاشتراك في المناقصة ان يقدم افادة صادرة عن شخص ثالث تفيد قيامه بإنشاء مبنى لا تقل قيمته عن مليون دولار أميركي أو مركز صحي لا تقل قيمته عن نصف مليون دولار اميركي لذلك لا يمكن اعتبار السيد سعيد اسطفان بمثابة "الشخص الثالث" الذي يمكن ان تركن اليه الادارة للتأكد من ادعاءات شركته بتنفيذ اشغال لا تقل عن 500 ألف دولار أميركي وبذلك لا تكون الغاية التي توختها الادارة من طلب الافادة المفروضة بموجب المادة السادسة من دفتر الشروط والاحكام القانونية قد تأمنت ، ويكون العرض المقدم من شركة اسطفان يعتريه عيب جوهري.