Legal opinion 27/02/1992
رأي استشاري رقم 195/1992
- Number
- 195/1992
- Date
- 27/02/1992
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 94/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق لتخصيص فضلة العقار 5591/مزرعة ملك بلدية بيروت لمصلحة عامة تتعهدها الجمعية التعاونية الاستهلاكية للاتحاد الوطني لنقابات العمال المستخدمين في لبنان
1-ان مشروع الاتفاق لا ينطوي على التزامات بالمساهمة من قبل البلدية بل يقضي بافادة البلدية من بدل سنوي وحسومات لمواطنيها وبالتالي لا يكون تخصيص فضلة العقار للمصلحة العامة ولا تنطبق عليه احكام المادة 50 من قانون البلديات. 2-ان تأجير املاك البلدية الخاصة يطبق عليه القرار 275/926 المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية ويجري ذلك بطريقة المزاد العلني