Legal opinion 18/06/1970
رأي استشاري رقم 105/1970
- Number
- 105/1970
- Date
- 18/06/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 94/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول وضعية امين صندوق بلدية سوق الغرب.
ان التأخر في تقديم الكفالة ليس من شأنه ان يجعل التعيين بحد ذاته غير نافذ. وان مفعول التعيين يسري بحسب الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام موظفي البلدية ابتداء من تاريخ مباشرة العمل.