Legal opinions

Legal opinion 18/06/1970

رأي استشاري رقم 105/1970

Number
105/1970
Date
18/06/1970
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
94/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول وضعية امين صندوق بلدية سوق الغرب.

ان التأخر في تقديم الكفالة ليس من شأنه ان يجعل التعيين بحد ذاته غير نافذ. وان مفعول التعيين يسري بحسب الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام موظفي البلدية ابتداء من تاريخ مباشرة العمل.