Legal opinion 12/11/1999
رأي استشاري رقم 50/1999
- Number
- 50/1999
- Date
- 12/11/1999
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 94/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول قانونية دفع بدل عائدات الأوسمة لمستحقيها من العسكريين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وشرطة المجلس بعد صدور القانون رقم 1998/718(تحويل سلسلة رواتب العسكريين)
ان الطبيعة القانونية لعائدات الاوسمة تختلف عن الطبيعة القانونية للراتب وما يماثله ويلتحق به من تعويضات ، بدليل اجازة الجمع بين عائدات الاوسمة والراتب والتقاعد وعدم جواز الجمع بين عائدات الاوسمة والميدالية العسكرية للتشابه في الطبيعة القانونية بين الوسام والميدالية كمكافأة عن عمل هام وبالتالي يقتضي عدم إلغاء عائدات الاوسمة واستمرار توجبها ودفعها لمستحقيها.