Legal opinions

Legal opinion 12/11/1999

رأي استشاري رقم 50/1999

Number
50/1999
Date
12/11/1999
Requested by
وزارة المالية
File
94/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول قانونية دفع بدل عائدات الأوسمة لمستحقيها من العسكريين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وشرطة المجلس بعد صدور القانون رقم 1998/718(تحويل سلسلة رواتب العسكريين)

ان الطبيعة القانونية لعائدات الاوسمة تختلف عن الطبيعة القانونية للراتب وما يماثله ويلتحق به من تعويضات ، بدليل اجازة الجمع بين عائدات الاوسمة والراتب والتقاعد وعدم جواز الجمع بين عائدات الاوسمة والميدالية العسكرية للتشابه في الطبيعة القانونية بين الوسام والميدالية كمكافأة عن عمل هام وبالتالي يقتضي عدم إلغاء عائدات الاوسمة واستمرار توجبها ودفعها لمستحقيها.