Legal opinions

Legal opinion 06/09/1966

رأي استشاري رقم 104/1966

Number
104/1966
Date
06/09/1966
Requested by
مصلحة مياه عين الدلبة
File
94/1966
Source
Lebanese University

اتفاق رضائي بين الدولة ومصلحة مياه عين الدلبة لنقل قساطل مياه على طريق الشياح - الطيونة.

ان الاتفاق الرضائي قد نظم وفقاً لأحكام البند التاسع من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية الذي يجيز تنفيذ الاشغال بالتراضي إذا كانت تتعلق باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات. وبالتالي ان المصلحة تكون والحالة هذه ملزمة بتنفيذ الاتفاق بصورة شخصية وليس لها ان تعهد بذلك الى شخص آخر والا تكون قد توصلت بطريقة غير مباشرة الى تنفيذ الاشغال بواسطة احد المتعهدين بالرغم من وجوب تنفيذها بواسطة المصلحة نفسها.