Legal opinion 06/09/1966
رأي استشاري رقم 104/1966
- Number
- 104/1966
- Date
- 06/09/1966
- Requested by
- مصلحة مياه عين الدلبة
- File
- 94/1966
- Source
- Lebanese University
اتفاق رضائي بين الدولة ومصلحة مياه عين الدلبة لنقل قساطل مياه على طريق الشياح - الطيونة.
ان الاتفاق الرضائي قد نظم وفقاً لأحكام البند التاسع من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية الذي يجيز تنفيذ الاشغال بالتراضي إذا كانت تتعلق باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات. وبالتالي ان المصلحة تكون والحالة هذه ملزمة بتنفيذ الاتفاق بصورة شخصية وليس لها ان تعهد بذلك الى شخص آخر والا تكون قد توصلت بطريقة غير مباشرة الى تنفيذ الاشغال بواسطة احد المتعهدين بالرغم من وجوب تنفيذها بواسطة المصلحة نفسها.