Legal opinion 17/09/1968
رأي استشاري رقم 116/1968
- Number
- 116/1968
- Date
- 17/09/1968
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 94/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعتبار الاعتمادات المحولة الى سفير لبنان في لندن بمثابة حساب جار واحد.
يمكن وبصورة استثنائية الموافقة في القضية الحاضرة على طلب قيادة الجيش تمديد مفعول الرأي الاستشاري رقم 65/25 باعتبار الاعتمادات المعقودة لغاية 1968 كاعتماد جار واحد تصرف منه النفقات دون النظر الى سنة العقد او تاريخ استلام المعدات.