Legal opinions

Legal opinion 17/09/1968

رأي استشاري رقم 116/1968

Number
116/1968
Date
17/09/1968
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
94/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعتبار الاعتمادات المحولة الى سفير لبنان في لندن بمثابة حساب جار واحد.

يمكن وبصورة استثنائية الموافقة في القضية الحاضرة على طلب قيادة الجيش تمديد مفعول الرأي الاستشاري رقم 65/25 باعتبار الاعتمادات المعقودة لغاية 1968 كاعتماد جار واحد تصرف منه النفقات دون النظر الى سنة العقد او تاريخ استلام المعدات.