Legal opinion 04/11/1971
رأي استشاري رقم 173/1971
- Number
- 173/1971
- Date
- 04/11/1971
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 941/1971
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 66/39 (حساب الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني).
انه يفهم صراحة من نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 64/15742 ان الصندوق الداخلي تابع مباشرة لمديرية التعليم المهني وهو بهذا المعنى الوارد في المادة الثالثة صندوق مستقل، وله الشخصية المعنوية المفروضة بالمؤسسات العامة ويؤمن خدمة عامة وله موازنة مستقلة فتكون بهذا قد توفرت فيه جميع شروط المؤسسة العامة.