Legal opinions

Legal opinion 31/08/1960

رأي استشاري رقم 95/1960

Number
95/1960
Date
31/08/1960
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
95/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مساعدة مرضية لموظفة في مصلحة الانعاش الاجتماعي.

1- إن نفقات سفر المرافق الذي يتولى العناية بالمريض تعتبر بحكم نفقات سفر المريض نفسه شرط أن تكون حاجة المريض لهذا المرافق أمراً حتمياً تقتضيه الضرورة وأن تبت اللجنة الطبية المختصة بهذه الحاجة. 2- إن للجنة الطبية المختصة أن تبت في اعتبار نفقات سفر المرافقين لصاحبة العلاقة ونفقات التدليك من نفقات المعالجة التي تستدعي المساعدة عنها.