Legal opinion 31/08/1960
رأي استشاري رقم 95/1960
- Number
- 95/1960
- Date
- 31/08/1960
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 95/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مساعدة مرضية لموظفة في مصلحة الانعاش الاجتماعي.
1- إن نفقات سفر المرافق الذي يتولى العناية بالمريض تعتبر بحكم نفقات سفر المريض نفسه شرط أن تكون حاجة المريض لهذا المرافق أمراً حتمياً تقتضيه الضرورة وأن تبت اللجنة الطبية المختصة بهذه الحاجة. 2- إن للجنة الطبية المختصة أن تبت في اعتبار نفقات سفر المرافقين لصاحبة العلاقة ونفقات التدليك من نفقات المعالجة التي تستدعي المساعدة عنها.