Legal opinion 15/07/1971
رأي استشاري رقم 102/1971
- Number
- 102/1971
- Date
- 15/07/1971
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 95/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استعادة رسم بدل المرآب المدفوع عن العقار 1389/مزرعة.
ان رسم بدل المرآب هو رسم خاص أحدث بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9806 تاريخ 1968/2/4 كبدل عن انشاء المرآب وانه ليس بالتالي من الرسوم التي تشملها أحكام المادة الثانية من قانون البناء التي تنص على انه في حالة عدم استعمال الرخصة خلال مهلة معينة تصبح رسوم البناء المدفوعة حقاً للادارة مما يفيد انه لا شيء يمنع قانوناً من اعادة رسم انشاء المرآب الى أصحاب العلاقة.