Legal opinions

Legal opinion 31/08/1973

رأي استشاري رقم 86/1973

Number
86/1973
Date
31/08/1973
Requested by
وزارة المالية
File
95/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مذكرة الديوان رقم 686/م تاريخ 3/10/1972 المتعلقة بتجديد عقد ايجار البناء المتخذ مقرا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

ان مراقب عقد النفقات ليس مرجعا صالحا لطلب ابداء الرأي.