Legal opinion 31/08/1973
رأي استشاري رقم 86/1973
- Number
- 86/1973
- Date
- 31/08/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 95/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مذكرة الديوان رقم 686/م تاريخ 3/10/1972 المتعلقة بتجديد عقد ايجار البناء المتخذ مقرا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
ان مراقب عقد النفقات ليس مرجعا صالحا لطلب ابداء الرأي.