Legal opinions

Legal opinion 14/12/1983

رأي استشاري رقم 88/1983

Number
88/1983
Date
14/12/1983
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
95/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن فواتير الهاتف في منزل المدير العام لتعاونية موظفي الدولة

لا يجوز ان تتحمل الخزينة فواتير المخابرات الدولية التي يجريها الموظفون لغير صالح الخدمة ، بل يجب ان يتحملوها من مالهم الخاص كما يتوجب عليهم ان يحددوا على مسؤوليتهم الشخصية المخابرات الدولية التي يكونون قد اجروها لغير صالح الخدمة.