Legal opinion 14/12/1983
رأي استشاري رقم 88/1983
- Number
- 88/1983
- Date
- 14/12/1983
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 95/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن فواتير الهاتف في منزل المدير العام لتعاونية موظفي الدولة
لا يجوز ان تتحمل الخزينة فواتير المخابرات الدولية التي يجريها الموظفون لغير صالح الخدمة ، بل يجب ان يتحملوها من مالهم الخاص كما يتوجب عليهم ان يحددوا على مسؤوليتهم الشخصية المخابرات الدولية التي يكونون قد اجروها لغير صالح الخدمة.