Legal opinions

Legal opinion 25/03/1991

رأي استشاري رقم 116/1991

Number
116/1991
Date
25/03/1991
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
95/1991
Source
Lebanese University

اتفاق رضائي للقيام باشغال خدمة وتنظيفات في القصر الجمهوري في بعبدا في الفترة الواقعة بين 1/1/1990 و31/7/1990

يمكن للادارة ان تضع مشروعا لتعويض المتعهد عن الخدمات التي نفذها قبل عرضها على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالاستناد الى مبدأ الاثراء غير المشروع ووفقا لاصول هذا المبدأ.