Legal opinion 25/03/1991
رأي استشاري رقم 116/1991
- Number
- 116/1991
- Date
- 25/03/1991
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 95/1991
- Source
- Lebanese University
اتفاق رضائي للقيام باشغال خدمة وتنظيفات في القصر الجمهوري في بعبدا في الفترة الواقعة بين 1/1/1990 و31/7/1990
يمكن للادارة ان تضع مشروعا لتعويض المتعهد عن الخدمات التي نفذها قبل عرضها على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالاستناد الى مبدأ الاثراء غير المشروع ووفقا لاصول هذا المبدأ.