Legal opinion 11/09/1975
رأي استشاري رقم 123/1975
- Number
- 123/1975
- Date
- 11/09/1975
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 95/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول موجب التصريح بالرواتب والاجور وسائر المخصصات الخاضعة لضريبة الدخل المؤداة الى المستخدمين المحليين في السفارات الاجنبية وحول ترتب الغرامة في حال عدم التصريح
1-ان عبء تقديم التصريح متوجب على عاتق المستخدمين المحليين في السفارات الاجنبية. 2-تتوجب الغرامة على المستخدمين عند عدم تقديمهم التصريح او تأخرهم في تقديمه.