Legal opinions

Legal opinion 11/09/1975

رأي استشاري رقم 123/1975

Number
123/1975
Date
11/09/1975
Requested by
التفتيش المركزي
File
95/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول موجب التصريح بالرواتب والاجور وسائر المخصصات الخاضعة لضريبة الدخل المؤداة الى المستخدمين المحليين في السفارات الاجنبية وحول ترتب الغرامة في حال عدم التصريح

1-ان عبء تقديم التصريح متوجب على عاتق المستخدمين المحليين في السفارات الاجنبية. 2-تتوجب الغرامة على المستخدمين عند عدم تقديمهم التصريح او تأخرهم في تقديمه.