Legal opinions

Legal opinion 06/09/1967

رأي استشاري رقم 96/1967

Number
96/1967
Date
06/09/1967
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
95/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تركيب أبراج هوائية في المناقصة التي أجرتها ادارة الهاتف بتاريخ 1962/2/13 لتركيب اجهزة الاتصال اللاسلكي بين بيروت وطرابلس.

ان مراقب عقد النفقات هو مرجع غير صالح باعتباره لا يمثل الادارة المختصة ولا يدخل في عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي سنداً لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.