Legal opinion 06/09/1967
رأي استشاري رقم 96/1967
- Number
- 96/1967
- Date
- 06/09/1967
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 95/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تركيب أبراج هوائية في المناقصة التي أجرتها ادارة الهاتف بتاريخ 1962/2/13 لتركيب اجهزة الاتصال اللاسلكي بين بيروت وطرابلس.
ان مراقب عقد النفقات هو مرجع غير صالح باعتباره لا يمثل الادارة المختصة ولا يدخل في عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي سنداً لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.