Legal opinions

Legal opinion 15/10/1970

رأي استشاري رقم 164/1970

Number
164/1970
Date
15/10/1970
Requested by
بلدية الميناء
File
95/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول اصول تطبيق المادة 23 من قانون الرسوم البلدية.

ان رسم الاستثمار يجب ان يفرض على الاعلان كوحدة ضمن الحدود المنصوص عنها في المادة 26 من قانون الرسوم البلدية على انه يمكن عند فرض الرسم المذكور ان تؤخذ مساحة الاعلان بعين الاعتبار شرط ان لا يتعدى الرسم المفروض على الاعلان بكامله الحدود المنصوص عنها في المادة 26 المذكورة.