Legal opinion 15/10/1970
رأي استشاري رقم 164/1970
- Number
- 164/1970
- Date
- 15/10/1970
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 95/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول اصول تطبيق المادة 23 من قانون الرسوم البلدية.
ان رسم الاستثمار يجب ان يفرض على الاعلان كوحدة ضمن الحدود المنصوص عنها في المادة 26 من قانون الرسوم البلدية على انه يمكن عند فرض الرسم المذكور ان تؤخذ مساحة الاعلان بعين الاعتبار شرط ان لا يتعدى الرسم المفروض على الاعلان بكامله الحدود المنصوص عنها في المادة 26 المذكورة.