Legal opinions

Legal opinion 19/10/1992

رأي استشاري رقم 917/1992

Number
917/1992
Date
19/10/1992
Requested by
وزارة الداخلية
File
956/1992
Source
Lebanese University

اتفاق رضائي لتلزيم صناديق مع اقفالها ومعازل خاصة بالانتخابات النيابية لعام 1992

ان معاملة عقد النفقة لم تعرض على مراقب عقد النفقات للتسوية ضمن مهلة اسبوع خلافا لاحكام المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار ان تنفيذ الصفقة يبدأ فورا بعد توقيع الاتفاق الرضائي.