Legal opinion 19/10/1992
رأي استشاري رقم 917/1992
- Number
- 917/1992
- Date
- 19/10/1992
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 956/1992
- Source
- Lebanese University
اتفاق رضائي لتلزيم صناديق مع اقفالها ومعازل خاصة بالانتخابات النيابية لعام 1992
ان معاملة عقد النفقة لم تعرض على مراقب عقد النفقات للتسوية ضمن مهلة اسبوع خلافا لاحكام المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار ان تنفيذ الصفقة يبدأ فورا بعد توقيع الاتفاق الرضائي.