Legal opinions

Legal opinion 16/10/1973

رأي استشاري رقم 100/1973

Number
100/1973
Date
16/10/1973
Requested by
بلدية عاليه
File
96/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد مهلة مرور الزمن بالنسبة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح السيد عزيز عبدالله كرم بحق بلدية عاليه

اذا كان التأخير في صرف حوالة في احدى البلديات ناتجا عن فعل البلدية ، فان المبلغ موضوع الحوالة المشار اليها لا يسقط بمرور الزمن.