Legal opinion 16/10/1973
رأي استشاري رقم 100/1973
- Number
- 100/1973
- Date
- 16/10/1973
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 96/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد مهلة مرور الزمن بالنسبة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح السيد عزيز عبدالله كرم بحق بلدية عاليه
اذا كان التأخير في صرف حوالة في احدى البلديات ناتجا عن فعل البلدية ، فان المبلغ موضوع الحوالة المشار اليها لا يسقط بمرور الزمن.