Legal opinion 22/06/1972
رأي استشاري رقم 99/1972
- Number
- 99/1972
- Date
- 22/06/1972
- Requested by
- وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار
- File
- 96/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق الادارة شراء الاشجار الموجودة على احد عقارات تل ارده - قضاء زغرتا - بالاتفاق بالتراضي
1-يمكن ان تعمد الادارة الى اشغال العقار اشغالا مؤقتا وفقا للاصول المنصوص عنها في المواد 44 الى 46 من قانون الاستملاك ، وتحدد للمالك تعويضا من جراء ذلك يدخل ضمنه ثمن الاشجار الموجودة على العقار وذلك وفقا لاحكام المواد المذكورة. 2-واما ان تتفق مع مالك العقار بموجب عقد مدني عادي على تعويض معين لقاء قطعها الاشجار الموجودة على العقار بنتيجة اشغاله مؤقتا.