Legal opinions

Legal opinion 22/06/1972

رأي استشاري رقم 99/1972

Number
99/1972
Date
22/06/1972
Requested by
وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار
File
96/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حق الادارة شراء الاشجار الموجودة على احد عقارات تل ارده - قضاء زغرتا - بالاتفاق بالتراضي

1-يمكن ان تعمد الادارة الى اشغال العقار اشغالا مؤقتا وفقا للاصول المنصوص عنها في المواد 44 الى 46 من قانون الاستملاك ، وتحدد للمالك تعويضا من جراء ذلك يدخل ضمنه ثمن الاشجار الموجودة على العقار وذلك وفقا لاحكام المواد المذكورة. 2-واما ان تتفق مع مالك العقار بموجب عقد مدني عادي على تعويض معين لقاء قطعها الاشجار الموجودة على العقار بنتيجة اشغاله مؤقتا.