Legal opinion 08/12/1983
رأي استشاري رقم 89/1983
- Number
- 89/1983
- Date
- 08/12/1983
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 96/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن تسديد السلفة الطارئة المعطاة للمدير العام السابق للاعلام بموجب القرار 1860 تاريخ 22/6/1982
حيث ان استعمال مبلغ السلفة في غير الغاية التي حددت لاستعمالها قد تم في ظل ظروف استثنائية ناتجة عن الاجتياح الاسرائيلي وان الظرف الاستثنائي يبرر اتخاذ تدابير استثنائية وفي الحدود الضرورية لمعالجة الظرف الاستثنائي وبالتالي فانه يقتضي قبول الاوراق المثبتة لمبلغ السلفة لتسديد هذا المبلغ.