Legal opinions

Legal opinion 08/12/1983

رأي استشاري رقم 89/1983

Number
89/1983
Date
08/12/1983
Requested by
وزارة المالية
File
96/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن تسديد السلفة الطارئة المعطاة للمدير العام السابق للاعلام بموجب القرار 1860 تاريخ 22/6/1982

حيث ان استعمال مبلغ السلفة في غير الغاية التي حددت لاستعمالها قد تم في ظل ظروف استثنائية ناتجة عن الاجتياح الاسرائيلي وان الظرف الاستثنائي يبرر اتخاذ تدابير استثنائية وفي الحدود الضرورية لمعالجة الظرف الاستثنائي وبالتالي فانه يقتضي قبول الاوراق المثبتة لمبلغ السلفة لتسديد هذا المبلغ.