Legal opinions

Legal opinion 22/09/1964

رأي استشاري رقم 95/1964

Number
95/1964
Date
22/09/1964
Requested by
وزارة المالية
File
96/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن استكمال المعاملات القانونية الناتجة عن المصالحة الحاصلة بين وزارة البريد والبرق والهاتف وكرسي الابرشية المارونية في بيروت عن العقارين 727 و731 من منطقة فرن الشباك.

1- إنه لا لزوم لاعلان المنفعة العامة بمرسوم وقد تم الاستملاك بصورة غير مباشرة وإن مرسوم إعلان المنفعة العامة هو من الاجراءات الاولية في عملية الاستملاك ويسبق جميع الاجراءات التابعة له ، فلا يمكن والحالة ما ذكر ، أن يكون لاحقاً بها. 2- إن المادة 32 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نصت على ان المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات تخضع للرقابة الادارية المسبقة ، إذا كان المبلغ موضوع النزاع في الاساس يفوق الـ خمسين ألف ليرة لبنانية.