Legal opinion 22/09/1964
رأي استشاري رقم 95/1964
- Number
- 95/1964
- Date
- 22/09/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 96/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن استكمال المعاملات القانونية الناتجة عن المصالحة الحاصلة بين وزارة البريد والبرق والهاتف وكرسي الابرشية المارونية في بيروت عن العقارين 727 و731 من منطقة فرن الشباك.
1- إنه لا لزوم لاعلان المنفعة العامة بمرسوم وقد تم الاستملاك بصورة غير مباشرة وإن مرسوم إعلان المنفعة العامة هو من الاجراءات الاولية في عملية الاستملاك ويسبق جميع الاجراءات التابعة له ، فلا يمكن والحالة ما ذكر ، أن يكون لاحقاً بها. 2- إن المادة 32 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نصت على ان المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات تخضع للرقابة الادارية المسبقة ، إذا كان المبلغ موضوع النزاع في الاساس يفوق الـ خمسين ألف ليرة لبنانية.