Legal opinion 26/06/1969
رأي استشاري رقم 91/1969
- Number
- 91/1969
- Date
- 26/06/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 96/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تقسيط رسوم متأخرة بالنسبة لبعض المكلفين في بلدية صيدا.
1- انه سبق لديوان المحاسبة بالنسبة لقضية تقسيط الرسوم البلدية ان افتى بإمكانية تقسيط الرسوم البلدية باستثناء رسوم البناء ورسوم المجارير والارصفة. 2- وان قرار مجلس بلدية صيدا بتقسيط الرسوم الى ستة أقساط شهرية متساوية متوافقاً مع أحكام القانون شرط أن يتناول قرار التقسيط المكلفون الواردة أسماؤهم في الجدول المنظم من قبل كاتب الواردات وذلك باعتبار ان قرار التقسيط قد اتخذ استجابة لطلباتهم.