Legal opinions

Legal opinion 26/06/1969

رأي استشاري رقم 91/1969

Number
91/1969
Date
26/06/1969
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
File
96/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تقسيط رسوم متأخرة بالنسبة لبعض المكلفين في بلدية صيدا.

1- انه سبق لديوان المحاسبة بالنسبة لقضية تقسيط الرسوم البلدية ان افتى بإمكانية تقسيط الرسوم البلدية باستثناء رسوم البناء ورسوم المجارير والارصفة. 2- وان قرار مجلس بلدية صيدا بتقسيط الرسوم الى ستة أقساط شهرية متساوية متوافقاً مع أحكام القانون شرط أن يتناول قرار التقسيط المكلفون الواردة أسماؤهم في الجدول المنظم من قبل كاتب الواردات وذلك باعتبار ان قرار التقسيط قد اتخذ استجابة لطلباتهم.