Legal opinions

Legal opinion 31/08/1966

رأي استشاري رقم 98/1966

Number
98/1966
Date
31/08/1966
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
96/1966
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بصدد استيفاء رسوم هاتفية عن مخالفات.

انه من الأنسب اعتماد تاريخ ضبط المخالفة من قبل الادارة وتطبيق هذه القاعدة على كافة المخالفات المكتشفة من قبل الادارة ، وذلك لأن الادارة تتحمل قسطاً وافراً من المسؤولية في عدم مراقبتها مراقبة دائمة للأجهزة الهاتفية الخاصة ولعدم استصدارها النص القانوني الناظم لهذه المسألة. كذلك السعي لاستصدار النص القانوني المشار إليه في المادة 36 من المرسوم رقم 127 تاريخ 12 حزيران 1959 لجهة تمديد قيمة الغرامة عن المخالفة المكتشفة.